ابن أبي شيبة الكوفي

303

المصنف

( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا إذا باع الرجل غلامه وله مال أن يقول : أبيعك وماله . ( 367 ) في دابه بدابة ودرهم معجلة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا دابة بدابة ودراهم ، الدابة معجلة والدراهم نسيئة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أشعث عن الحسن ومحمد : بقرة ببقرة بينهما درهم ، والدرهم نسيئة ، قال محمد : لا بأس به ، وكرهه الحسن . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بعض المشيخة عن قيس عن العلاء بن المسيب عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يباع البعير بالبعير بينهما العشرة الدراهم إذا كان الحيوان معجلا والدراهم موجودة ، وكرهه إذا كانت الدراهم معجلة والحيوان مؤخرة . ( 368 ) في العنب متى يباع ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال : سمعته يقول : لا يباع العنب حتى يسود . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود . ( 369 ) في الشفعة على رؤوس الرجال ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي شيبة عن عيسى بن الحارث عن شريح أنه قال في الشفعة : على قدر الأنصباء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر ، وعن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قالا : الشفعة بالحصص .

--> ( 367 / 1 ) والدراهم لفضل إحدى الدابتين على الأخرى . ( 368 / 1 ) حتى يسود : حتى ينضج . ( 369 / 1 ) أي على قدر الحصص